السيد محمد تقي المدرسي

130

أحكام الزواج وفقه الأسرة

الأحكام 1 - في الظروف العادية يستحب الاختيار للزوجة المؤقتة كما يستحب للزوجة الدائمة ، ومعايير الاختيار هي المعايير الشرعية من العفاف والتقوى والاخلاق وهكذا المعايير الحياتية كالجمال والبكارة وما أشبه . 2 - ويجوز التمتع بالمرأة التي لا يعرف الرجل عنها شيئا بعد اختبارها بدعوتها إلى الفجور فان رفضت كانت موضع ثقة ، وهكذا بسائر ألوان الاختبار والتحقيق . 3 - ويكره التمتع بالمرأة غير الملتزمة ، وقد يحرم إذا كانت لا تعترف بعقد المتعة ، وإذا تزوج الرجل بالفاجرة متعة بهدف تحصينها من الفجور فإن له في ذلك أجراً . 4 - أما الباكرة ، فإذا ملكت أمرها فالظاهر جواز التمتع بها كما يجوز نكاحها دائما ، وإن كان الأحوط ترك ذلك . 5 - وإذا رضي أبوها جاز التمتع بها بلا إشكال أما مع عدم رضاه فلا يجوز الدخول بها على الأحوط مخافة أن يلحق بأهلها عيب . 6 - ولا يجوز التمتع بالبكر عند خوف فسادها أوإلحاق ضرر بها أو بأهلها . مهر المتعة السنة الشريفة : 1 - روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال : " لا تكون متعة إلا بأمرين ؟ أجل مسمى وأجر مسمى " « 1 » .

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 465 ، الباب 17 ، ح 1 .